أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رجوع الأب فى الهبة لوالده
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رجوع الأب فى الهبة لوالده
معلومات عن الفتوى: رجوع الأب فى الهبة لوالده
رقم الفتوى :
9135
عنوان الفتوى :
رجوع الأب فى الهبة لوالده
القسم التابعة له
:
أحكام الهبة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز للأب أن يسترد ما أهداه لابنه بعد خمسة عشر عاما ليعطى منه بعض إخوته ؟
نص الجواب
إذا كان ما أعطاه الأب لابنه بيعا بمقابل ولو كان بسيطا فلا يجوز له استعادته إذا تسلمه الولد ، لأنه بالبيع خرج عن ملكه نهائيا وصار ملكا تاما لولده ؟ .
أما إن كان الإعطاء هبة بدون مقابل فهى حق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها كما قال مالك وأحمد، لكن أبا حنيفة والشافعى شرطا القبض حتى تكون لازمة .
والرجوع فى الهبة حرام عند جمهور الفقهاء إلا إذا كانت من الوالد لولده فإن له أن يرجع فيها ، فقد روى أصحاب السنن – الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه - عن ابن عباس وابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده " وحكم الوالد حكم الوالدة ويستوى فى الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا .
هذا هو رأى الجمهور فى حرمة الرجوع فى الهبة، لكن مالكا قالا : يجوز الرجوع فى الهبة إن بقيت على حالها، فإن تغيرت فلا رجوع ، وقال أبوحنيفة : ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذى رحم من الأرحام ، وله الرجوع فيما وهبه للأجانب ، ولكن رأيه غير قوى لمعارضته للحديث .
وجاء فى النهى عن الرجوع فى الهبة حديث "مثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب الذى يأكل ، فإذا شبع قاء ، ثم عاد فى قيئه " رواه الترمذى وغيره . وقال : حديث حسن صحيح .
ومن هنا نقول للسائل : إن كان الأب أعطى ممتلكاته أو بعضها لولد على سبيل الهبة بدون مقابل فله الرجوع عند جمهور الفقهاء ، وليس له الرجوع عند أبى حنيفة ، ورأى الجمهور أقوى .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: